المادة 10 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:-
1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة.
2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النموذج المعتمد من الوزارة.
3- تزويد الوزارة بتقرير مالي مرفقا به الحسابات البنكية حال الانتهاء من الجمع.
ب- يتم طباعة الوصولات النقدية والعينية من خلال اللجنة المختصة على أن يتحمل المركز كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026