المادة 10 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:- 1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة. 2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النموذج المعتمد من الوزارة. 3- تزويد الوزارة بتقرير مالي مرفقا به الحسابات البنكية حال الانتهاء من الجمع. ب- يتم طباعة الوصولات النقدية والعينية من خلال اللجنة المختصة على أن يتحمل المركز كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة