المادة 9 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أي وسيلة أخرى لجمع التبرعات ووفق الشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة