المادة 9 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:-
1- الإيصالات الرسمية.
2- الصناديق والحصالات.
3- الإيداع في البنوك.
4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أي وسيلة أخرى لجمع التبرعات ووفق الشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026