التعليمات
تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الوزارة: الإسلامية…
- المادة 3أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على الن…
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير. 3- ممثل عن مديري…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- التنسيب للوزير با…
- المادة 6أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب…
- المادة 7تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:- أ- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي. ب- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجل…
- المادة 8أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة …
- المادة 9أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- عل…
- المادة 10أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:- 1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة. 2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النم…
- المادة 11يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:- أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة. ب- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها. ج- جمع ال…
- المادة 12أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى …
- المادة 13في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات ، تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 14أ- للجنة التنسيب للوزير بالأمور المتعلقة بالتبرعات التي تم جمعها والمودعة في الحساب البنكي في حال إنهاء التصريح أو حل اللجنة الإدارية. ب- للجنة البت في أي حالة لم يرد الن…
- المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو من يراه مناسبا، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 16على المراكز الإسلامية تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدورها.