المادة 3 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد من الوزارة وفق الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يكون المركز مرخصاً من الوزارة. 2- أن يقدم الطلب قبل بدء عملية جمع التبرعات بشهرين على الأقل ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 3- أن يرفق بالطلب الوثائق الخاصة بكل وسيلة من وسائل جمع التبرعات المحددة في النموذج الخاص بكل وسيلة. 4-أن يتضمن الطلب ما يلي: - أ- الغرض من حملة جمع التبرعات وغايتها. ب-الوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بوساطتها. ج-المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز مدة سنة. د- المواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها. 5- أن يكون للمركز لجنة إدارية موافق عليها من الوزير. 6- أن لا يكون قد سجل على المركز مخالفات مالية أو إدارية، ما لم يتم إزالتها خلال المدة التي تحددها اللجنة. 7- تزويد الوزارة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- بيانات أعضاء اللجنة الإدارية.صفحة 2 من 6 ب- رخصة المركز. ج- عدم محكومية. د- ما يثبت بأن عضو اللجنة الإدارية ليس عضواً في أي لجنة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة