المادة 2 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الوزارة:
الإسلامية.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات
الوزير:
الإسلامية.
الأمين
:أمين عام الوزارة.
العام
مدير مديرية الجمعيات والمراكز
المدير:الإسلامية
في الوزارة.
النظام:نظام المراكز الإسلامية.
لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات
اللجنة:
المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
اللجنةاللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (6)
:
الإداريةمن هذه التعليمات.
جمع الأموال عيناً أو نقداً بأي وسيلة
جمعمن الوسائل المحددة في هذه
:
التبرعاتالتعليمات لغايات إنفاقها على وجوه
الخير أو النفع العام.
التصريح:الإذن الممنوح من اللجنة لجمع التبرعات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026