المادة 8 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة إخطار اللجنة الإدارية بوجود مخالفة مالية أو إدارية بحقها. 3-على اللجنة تجميد الحساب البنكي الذي تم إيداع التبرعات فيه إلى حين تصويب المخالفة وفقا للبند (4) من هذه الفقرة. 4-على اللجنة الإدارية تصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ إخطارها. ب- إذا لم تقم اللجنة الإدارية بتصويب أي مخالفة وفقا لأحكام هذه المادة، فللجنة إلغاء التصريح أو التنسيب للوزير بحل اللجنة الإدارية. ج- اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية فعلى الوزير إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة