المادة 8 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
2-على اللجنة إخطار اللجنة الإدارية بوجود مخالفة مالية أو إدارية بحقها.
3-على اللجنة تجميد الحساب البنكي الذي تم إيداع التبرعات فيه إلى حين تصويب المخالفة وفقا للبند (4) من هذه الفقرة.
4-على اللجنة الإدارية تصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ إخطارها.
ب- إذا لم تقم اللجنة الإدارية بتصويب أي مخالفة وفقا لأحكام هذه المادة، فللجنة إلغاء التصريح أو التنسيب للوزير بحل اللجنة الإدارية.
ج- اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية فعلى الوزير إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026