المادة 7 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:-
أ- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي.
ب- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجلاتها.
ج- فتح حساب بنكي خاص بعملية جمع التبرعات يتم فيه إيداع حصيلة الجمع أولا بأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026