المادة 3 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها وتغطياتها وشروطها واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن له وشركة التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك