المادة 3 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها وتغطياتها وشروطها واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن له وشركة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026