التعليمات

تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة هيئة التأمين وتنشر في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تدل عبارة "وثيقة التأمين التكميلي للمركبات" على وثيقة تأمين المركبات القياسية، للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة أو ضرر ع…
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها وتغطياتها وشروطها واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن له وشركة التأمين.
  4. المادة 4تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). …
  5. المادة 5في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذ…
  6. المادة 6في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بما يلي:- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة…
  7. المادة 7لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال تمييز وثائق التأمين التكميلي باللون الأبيض.
  8. المادة 8في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عد…
  9. المادة 9يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.