التعليمات
تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة هيئة التأمين وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تدل عبارة "وثيقة التأمين التكميلي للمركبات" على وثيقة تأمين المركبات القياسية، للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة أو ضرر ع…
- المادة 3مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها وتغطياتها وشروطها واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن له وشركة التأمين.
- المادة 4تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). …
- المادة 5في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذ…
- المادة 6في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بما يلي:- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة…
- المادة 7لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال تمييز وثائق التأمين التكميلي باللون الأبيض.
- المادة 8في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عد…
- المادة 9يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.