المادة 4 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:-
أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية).
ب- تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول، على أن لا يتجاوز في حالة الخسارة الكلية ما نسبته (10%) من مبلغ التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026