المادة 5 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :-
أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات.
ب-تخصيص مكان واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة تقوم الشركة بتعبئة بيانات وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات فيه، على أن تتضمن هذه البيانات اسم الشركة المصدّ رة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات ورقم الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التغطية التأمينية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026