المادة 6 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012

في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بما يلي:- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات.صفحة 2 من 3 ب- إرفاق وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات كعقد مستقل عن وثيقة التأمين التكميلي. ج- يجب تمييز أوراق أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات باللون الأبيض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك