التعليمات

تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب رقم 0 لسنة 2026

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تلغى تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019 .