المادة 2 من تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026