المادة 1 من تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب رقم 0 لسنة 2026

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك