التعليمات
تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1• قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2021 - بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2021- المواف…
- المادة 2تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني سارية المفعول صادرة استنادا الى أحكام نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته او بمقتضى قرارات…
- المادة 3أ. يتحمل كامل أجور المعالجة وأثمان الأدوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتحويلاً أصولياً من المركز الصحي وذلك عند مراجعة أي مستشفى أو عيادة اختصاص ويجوز إب…
- المادة 4أ- يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ بنسبة (5 %) عن كل صنف دواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أ…
- المادة 5أ- 1- يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ مقداره (500) خمسمائة فلس عن كل تحويل يصدر عن طبيب عام إلى طبيب اخصائي في المراكز الشاملة أو عيادات الاختصاص في المستشفيات.…
- المادة 6أ- يستثنى من دفع المبالغ المالية المحددة بموجب أحكام الفقرتين (أ) من المادة رقم (4) و(أ) من المادة رقم (5) من هذه التعليمات كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني سارية المفعول …
- المادة 7تلغي هذه التعليمات (تعليمات الحالات التي يجوز فيها استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية وأسس وشروط استيفائها من المشترك أو غير المقتدر أو المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو…