المادة 4 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022

أ- يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ بنسبة (5 %) عن كل صنف دواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو المراكز المتخصصة وحسب سعر العطاء على أن لا تقل قيمة الاستيفاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن (250) مائتين وخمسين فلساً بحيث لا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كامل الوصفة مبلغ عشرة دنانير. ب- يستوفى من الطفل المشترك بموجب أحكام المادة (27) من النظام مبلغ (250) مائتين وخمسين فلساً عن كل صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة الطبية وذلك عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو المراكز المتخصصة. ج- يتم استيفاء المبلغ المذكور الوارد في الفقرة (أ و ب) من هذه المادة بالدفع المباشر إلى المحاسب الموظف في وزارة الصحة أو من خلال الدفع الإلكتروني ويتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التأمين الصحي المدني حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك