المادة 5 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022
أ- 1- يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ مقداره (500) خمسمائة فلس عن كل تحويل يصدر عن طبيب عام إلى طبيب اخصائي في المراكز الشاملة أو عيادات الاختصاص في المستشفيات.
2- يتم استيفاء المبلغ المشار إليه في البند (1) الفقرة (أ) من هذه المادة بالدفع المباشر إلى المحاسب الموظف في وزارة الصحة في المكان المحول منه المريض أو من خلال الدفع الإلكتروني ويتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التأمين الصحي المدني حسب الأصول .
ب. بعد حصول المريض على التحويل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح له بتحديد موعد لمراجعة الطبيب الاخصائي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ حصوله على التحويل الطبي.
ج. يكون المريض تحت إشراف الطبيب الاخصائي من تاريخ الموعد الذي حدد له وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويبقى التحويل ساري المفعول لحين تلقي المريض لكافة الاجراءات الطبية والعلاجية المحددة له من قبل الطبيب الاخصائي خلال المراجعة الاولى بما فيها العمليات الجراحية والصور الإشعاعية ولمدة ستة أشهر من تاريخ الموعد المحدد .
د - يستثنى مما ورد في أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة صرف الأدوية بحيث تصرف للمريض من المكان المحول له لمرة واحدة فقط ويمنح تقريرا طبيا مفصلاً من الطبيب المعالج يتضمن التشخيص وكافة الادوية الموصوفة له وجرعاتها وتراكيزها وأشكالها الصيدلانية ويعاد المريض الى المركز الصحي المسجل فيه للمتابعة والحصول على الأدوية اللازمة .
ه. إذا اقتضى الوضع الصحي للمريض متابعته من قبل الطبيب الاخصائي فيتم منحه تحويلا أصوليا جديدا وفق ما ورد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
و. للطبيب الاخصائي الذي تم التحويل إليه استشارة من طبيب أخصائي آخر في الحالة المرضية للمريض على أنه إذا استدعت الحالة المرضية الاستشارة لاختصاص طبي لا علاقة له بالحالة المرضية للمريض فيترتب عليه الحصول على تحويل آخر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ز. يتولى الطبيب المعالج في المستشفيات والمراكز الصحية منح المريض المسجل فيه بأحد الأمراض المزمنة وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب لمدة أقصاها ستة أشهر دفعة واحدة وحسب ما تقتضيه الحالة المرضية للمريض، على أن يتم صرف الوصفات الطبية بموعد الصرف الشهري المحدد عليها وتستوفى أثمان الأدوية وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ح للوزير وضع الآلية التي يراها مناسبة لصرف الدواء للمريض بأحد الأمراض المزمنة لمدة ثلاثة أشهر دفعة واحدة على أن يتم استيفاء أثمان الأدوية عن كل وصفة طبية وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات وتحدد طريقة الاستيفاء ضمن الآلية المشار إليها في هذه الفقرة.
ط - اذا لم يتوفر الطبيب الأخصائي في المركز الصحي المسجل فيه المريض فيجوز لطبيب المركز كتابة الوصفات الطبية للمريض بناء على التقرير الطبي المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة على أن يبقى التقرير ساريا لمدة ستة أشهر من تاريخ كتابته وبعد انتهاء هذه المدة يحول المريض وفق أحكام هذه التعليمات للطبيب الاخصائي ليعاد تقييمه ومنحه تقريراً طبياً حديثاً.
ي- يشترط أن لا تزيد كمية الأدوية المصروفة في الوصفة الواحدة على استعمال المريض لمدة شهر واحد للأمراض المزمنة.
ك. للوزير وضع الآلية التي يراها مناسبة لخدمة التوصيل المنزلي لأدوية مرضى الأمراض المزمنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026