المادة 10 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
أ. تكون مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
ب. يلتزم العامل بتجديد الشهادة الصحية بعد انتهائها.
ج. يلتزم صاحب العمل بالتأكد من تجديد الشهادات الصحية للعاملين لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026