المادة 9 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
تخول الشهادة الصحية العامل بالعمل في الحرفة أو الصناعة ومكان العمل المحددين فيها فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026