التعليمات

تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 ) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . القانون: …
  3. المادة 3أ- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية. ب- يلتزم صاحب العمل و/أو العا…
  4. المادة 4لا تسري أحكام هذه التعليمات على المهن الواردة في المادة (5) من القانون.
  5. المادة 5أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة). ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي …
  6. المادة 6أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون، تصدر قائمة بالحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويتم نشر القرار…
  7. المادة 7تستوفى أجور الفحوصات الطبية وبدل إصدار الشهادة الصحية من العامل وفقًا لجداول أجور المعالجة للأردني القادر .
  8. المادة 8يتم إجراء الفحص الطبي في المديرية أو في مراكز الفحص المعتمدة من الوزارة لهذه الغاية ولا يعتد بأي فحص طبي صادر عن غير هذه الجهات لغايات إصدار الشهادة الصحية.
  9. المادة 9تخول الشهادة الصحية العامل بالعمل في الحرفة أو الصناعة ومكان العمل المحددين فيها فقط.
  10. المادة 10أ. تكون مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة من تاريخ إصدارها. ب. يلتزم العامل بتجديد الشهادة الصحية بعد انتهائها. ج. يلتزم صاحب العمل بالتأكد من تجديد الشهادات الصحية للع…