المادة 3 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
أ- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية.
ب- يلتزم صاحب العمل و/أو العامل الذي يمارس أي من الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لممارسة عمله وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026