المادة 2 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة .
الوزير: وزير الصحة .
القانون: قانون الصحة العامة.
المديرية: مديرية صحة المحافظة او اللواء أو الإقليم.
الشهادة الصحية: شهادة تصدر عن الوزارة يبين فيها اسم العامل أو الحرفة أو الصناعة التي يمارسها وتاريخ إصدارها وانتهائها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة.
اللجنة: لجنة الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
العامل: الشخص المرخص له بممارسة إحدى الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026