المادة 6 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون، تصدر قائمة بالحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب. يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قرارا بإضافة أي حرفة أو صناعة أو عمل الى القائمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يمنح صاحب العمل والعاملين في أي حرفة أو صناعة أو عمل مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعهم والالتزام بإصدار الشهادات الصحية والتقيد بالشروط الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك