المادة 5 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة).
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.
2- وضع الشروط الصحية للحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة.
3- اعتماد نماذج الشهادات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
4- تحديد آلية إصدار الشهادات الصحية.
5- تحديد الفحوصات الطبية اللازمة لممارسي الحرف أو الصناعات أو الاعمال التي لها مساس بالصحة العامة.
6- الرقابة على إصدار الشهادات الصحية.
7- أي أمور أخرى يكلفها الوزير بها.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026