المادة 5 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة). ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 2- وضع الشروط الصحية للحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة. 3- اعتماد نماذج الشهادات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- تحديد آلية إصدار الشهادات الصحية. 5- تحديد الفحوصات الطبية اللازمة لممارسي الحرف أو الصناعات أو الاعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 6- الرقابة على إصدار الشهادات الصحية. 7- أي أمور أخرى يكلفها الوزير بها. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك