المادة 2 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. المراقب:مراقب عام الشركات. الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام . السجل:سجل الإعسار الإلكتروني المنشأ في الدائرة وفقا لأحكام النظام. المسجل:موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه. بيانات الإشهار:البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام. ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك