المادة 3 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل . ب- يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار إلكترونيا بالبريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن طلب الاعتراض البيانات التالية :- 1-تاريخ الاعتراض. 2-اسم الشخص مقدم طلب الاعتراض وصفته. 3-وسائل الاتصال مع مقدم طلب الاعتراض بما فيها البريد الإلكتروني له ورقم هاتفه. 4-تاريخ الإشهار المعترض عليه. 5- بيان مضمون الاعتراض وأسبابه بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك