التعليمات

تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. الدائر…
  3. المادة 3أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل . ب- يقدم طلب الاعتراض على بيان…
  4. المادة 4أ- يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي …
  5. المادة 5يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- 1. أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم …
  6. المادة 6أ-على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:- 1-إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتر…
  7. المادة 7أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:- 1-الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار…
  8. المادة 8أ- يصدر المراقب قراره المتعلق بموضوع الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفع المسجل توصياته له، على أن يكون القرار معللاً. ب-على الموظف المكلف من المراقب تبليغ قرار المر…
  9. المادة 9يكون التبليغ والتواصل مع مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا وبالبريد الإلكتروني للوحدة، ويجوز في حالات مبررة اللجوء إلى وسائل اتصال أخرى متاحة لدى الدائرة.
  10. المادة 10تلغى تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020.