المادة 7 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:-
1-الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار التي تمت.
2-التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومن التطبيق الصحيح للتشريعات الناظمة لإشهار بيانات الإعسار.
3-الاستيضاح من مقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من مقدم الطلب ضمن المدد المحددة لإصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
4-تحديد النتائج التي توصل لها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
ب- بعد القيام بالمهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادةعلى المسجل رفع توصياته فيما يتعلق بطلب الاعتراض إلى المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026