المادة 6 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ-على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:-
1-إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتراض على إجراءات الإشهار أو إذا تبين له تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
2-قبول الطلب ومباشرة إجراءات النظر فيه وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب-على الموظف المكلف من المراقب إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيا بالقرارات المتخذة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026