المادة 2 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة .
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة .
المركبة:كل واسطة من وسائط النقل التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر أو الرفع أو الدفع ، والمخصصة لنقل المياه العادمة أو الزيوت المعدنية العادمة أو النفايات الخطرة .
المياه:مياه الصرف الصحي المنزلي والمياه العادمة الصناعية العادمةوالكمخة والزيبار.
الزيوت:الزيوت المعدنية التي تم تكريرها من البترول الخام أو المعدنيةالزيوت الاصطناعية والتي تم استعمالها وانتهاء دورة العادمةاستخدامها وأصبحت نتيجة لذلك نفاية ملوثة بمواد كيمائية أو ملوثات فيزيائية ويجب التخلص منها أو معالجتها أو إعادة استخدامها .
النفايات:مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها التي الخطرةتحتفظ بخصائص المواد الخطرة وليس لها استخدامات أصلية أو بديلة لاحقة، ما لم تتم معالجتها وفقا لشروط علمية وفنية.
نظام التتبع:نظام إلكتروني متكامل يشتمل على اجهزة التتبع الإلكتروني(GPS) واجهزة الاستشعار (حساس) وشرائح الاتصال المفعلة على النظام وأي مكونات أخرى تستخدم للمراقبة المستمرة لحركة المركبة وتتبع مسارها من أماكن تحميل الحمولة إلى الأماكن المخصصة لتفريغها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026