المادة 3 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

تطبق هذه التعليمات على مالكي وسائقي المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة وأي مواد أخرى تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند تفريغها بشكل عشوائي خارج الأماكن المخصصة لتفريغها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك