التعليمات

تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . الوزارة:وزارة البيئة. ال…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على مالكي وسائقي المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة وأي مواد أخرى تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند تفريغها بشكل عشو…
  4. المادة 4أ- يلتزم مالك المركبة بتركيب نظام تتبع إلكتروني على المركبة بما يضمن التخلص من حمولة المركبة في الأماكن المخصصة لتفريغها. ب- للوزير تشكيل لجنة من الجهات ذوات العلاقة تتول…
  5. المادة 5أ- على مالك المركبة أو من يفوضه تقديم تعهد خطي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية يلتزم فيه بالمحافظة على نظام التتبع الإلكتروني الذي تم تركيبه على مركبته من أي…
  6. المادة 6تتولى الوزارة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشأن ما يلي: أ- متابعة حركة المركبة من خلال نظام التتبع الإلكتروني، للتحقق من تفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لذلك ولاتخ…
  7. المادة 7على مالك المركبة عند تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها إبراز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد بتركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.
  8. المادة 8كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ذوات العلاقة.
  9. المادة 9تلغى تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.