المادة 5 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

أ- على مالك المركبة أو من يفوضه تقديم تعهد خطي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية يلتزم فيه بالمحافظة على نظام التتبع الإلكتروني الذي تم تركيبه على مركبته من أي عبث أو إتلاف أو فقدان يحول دون تتبع المركبة وأن يقدم كافة الوثائق المعززة للبيانات الواردة في التعهد. ب- يلتزم مالك المركبة بدفع قيمة أي من مكونات نظام التتبع الإلكتروني مضافا اليها ما نسبته (15%) من قيمتها كمصاريف إدارية في حال اخلاله بما ورد في التعهد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك