المادة 6 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

تتولى الوزارة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشأن ما يلي: أ- متابعة حركة المركبة من خلال نظام التتبع الإلكتروني، للتحقق من تفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لذلك ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. ب- تزويد الجهات ذوات العلاقة بقائمة بالمركبات التي تم تركيب نظام تتبع إلكتروني عليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك