المادة 7 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

على مالك المركبة عند تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها إبراز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد بتركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك