المادة 8 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026