المادة 6 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
أ- يتولى المدقق تحرير مخالفة للموظف المخالف وفق نموذج يعتمده رئيس ديوان المحاسبة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الموظف المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه ان وجد وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة.
ب- يتم تحرير المخالفة على ثلاث نسخ ويسلم المخالف نسخة عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026