التعليمات

تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) …
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تعني كلمة الدائرة (الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة).
  3. المادة 3يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الدائرة بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاي…
  4. المادة 4يتولى رؤساء المراقبة الميدانية في ديوان المحاسبة القيام بجولات تفتيشية فجائية ودورية وكلما دعت الحاجة للتأكد من مدى التزام موظفي الدوائر الخاضعة لمراقباتهم بشروط وإجراءات…
  5. المادة 5يقوم رئيس كل مراقبة تابعة لديوان المحاسبة بتكليف العدد المناسب من المدققين للقيام بإجراءات الكشف والتفتيش في الدائرة التابعة لمراقبته وتفريغ نتائج متابعته على تقرير الزيا…
  6. المادة 6أ- يتولى المدقق تحرير مخالفة للموظف المخالف وفق نموذج يعتمده رئيس ديوان المحاسبة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الموظف المخالف من اربع…
  7. المادة 7أ- يقوم كل مدقق في ديوان المحاسبة بتزويد رئيس مراقبته بنتائج الكشف والتحقق مرفقاً به تقارير الزيارات الميدانية التي قام بها وتوصياته بشأنها. ب- يعد رئيس المراقبة كشفا يوم…
  8. المادة 8أ- يقوم رئيس المراقبة برفع تقارير الزيارات الميدانية الى ديوان المحاسبة يومياً ويقوم رئيس الديوان بتوجيه كتب رقابية الى الدوائر المعنية لاتخاذ قرارات بشأن المخالفات . ب- …