المادة 8 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
أ- يقوم رئيس المراقبة برفع تقارير الزيارات الميدانية الى ديوان المحاسبة يومياً ويقوم رئيس الديوان بتوجيه كتب رقابية الى الدوائر المعنية لاتخاذ قرارات بشأن المخالفات .
ب- يرفع رئيس ديوان المحاسبة تقريرا اسبوعيا الى رئيس الوزراء يشمل نتائج عمل الديوان بالرقابة على الدوائر التي تم إجراء الكشف عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026