المادة 7 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
أ- يقوم كل مدقق في ديوان المحاسبة بتزويد رئيس مراقبته بنتائج الكشف والتحقق مرفقاً به تقارير الزيارات الميدانية التي قام بها وتوصياته بشأنها.
ب- يعد رئيس المراقبة كشفا يوميا بالموظفين المخالفين لأمر الدفاع ويرسل هذا الكشف مرفقا به المخالفات الى رئيس الدائرة التي يتبع لها هؤلاء الموظفون لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026