المادة 1 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك