المادة 1 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026