المادة 2 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الإعسار أو نظام الإعسار مالم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026