التعليمات

تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الإعسار أو نظام الإعسار مالم تدل القرينة على غير ذلك .
  3. المادة 3يلتزم وكيل الاعسار بتطبيق أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه وان يتقيد بما يلي: بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله بخصوص قيامه …
  4. المادة 4لا يحق لوكيل الاعسار القيام بأي عمل لا تقتضيه إجراءات الاعسار أو أن يكبد المدين مصاريف لا لزوم لها بما في ذلك الاحتفاظ بموظفين لا حاجة لوجودهم.
  5. المادة 6عند انتهاء إجراءات الاعسار أو في حال تم عزل وكيل الاعسار أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن أداء مهمته أو عدم مباشرته أو انقطاعه عن أدائها أو في حال صدور قرار من الجهات ذات…
  6. المادة 7للوحدة التدقيق على الدفاتر والسجلات المنظمة من وكيل الإعسار .
  7. المادة 8يلتزم وكيل الإعسار بتزويد اللجنة بأية معلومات أو بيانات تتعلق بممارسته لمهامه بما في ذلك : أي تغيير يطرأ على اي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاه فور حدوثها .…
  8. المادة 9للجنة بناء على تنسيب رئيس الوحدة اتخاذ احد الإجراءات التالية في حالة مخالفة وكيل الإعسار للقانون او التشريعات الصادرة بمقتضاه : 1. الإنذار 2. وقف الترخيص 3. الغاء الترخيص…