المادة 9 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للجنة بناء على تنسيب رئيس الوحدة اتخاذ احد الإجراءات التالية في حالة مخالفة وكيل الإعسار للقانون او التشريعات الصادرة بمقتضاه : 1. الإنذار 2. وقف الترخيص 3. الغاء الترخيص الإحالة للجهات القضائية المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك