المادة 8 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يلتزم وكيل الإعسار بتزويد اللجنة بأية معلومات أو بيانات تتعلق بممارسته لمهامه بما في ذلك : أي تغيير يطرأ على اي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاه فور حدوثها . انتهاء علاقته بأي من وكيل الإعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاته او في حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المحدد في النظام (اذا كان وكيل الإعسار شخصاً اعتبارياً) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك