المادة 4 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
لا يحق لوكيل الاعسار القيام بأي عمل لا تقتضيه إجراءات الاعسار أو أن يكبد المدين مصاريف لا لزوم لها بما في ذلك الاحتفاظ بموظفين لا حاجة لوجودهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026