المادة 6 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

عند انتهاء إجراءات الاعسار أو في حال تم عزل وكيل الاعسار أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن أداء مهمته أو عدم مباشرته أو انقطاعه عن أدائها أو في حال صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص المحددة في القانون، يلتزم وكيل الاعسار بإعادة جميع المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات وأي وثيقة أو ورقة أو بريد الكتروني و أي مرفقات حصل عليها أثناء أو من خلال قيامه بمهمته وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عزله أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن القيام بمهمته أو عدم مباشرته لها أو انقطاعه عن أدائها، ويتعهد بعدم الاحتفاظ بها بأي وسيلة من وسائل الحفظ بما في ذلك وسائل الحفظ الالكترونية الخاصة به أو بغيره وبعدم نسخها أو نسخ محتوياتها بأي وسيلة كانت مع التعهد بحفظ السرية التامة بكافة الأمور التي تتعلق بالشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك