المادة 3 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
يتم صرف السلف وفق الصلاحيات التالية :
أ- للمدير العام بِحَد أعلى 1000دينار.
ب- لمدير المديرية بِحَد أعلى 200دينار.
ج- لمُدراء الأسواق بِحَد أعلى 40دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026