المادة 4 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

الجهات المصروف لها سُلفة في المؤسسة : أ- سُلفة قسم اللوازم/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم اللوازم أو مُحاسب اللوازم. ب- سُلفة قسم الديوان/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة حامل السُلفة رئيس قسم الديوان. ج- سُلفة قسم الحركة/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم الحركة. د- سُلفة مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم مُحاسبة المستودعات. ه- سُلفة قسم النقل/مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم النقل. و- سُلَف الأسواق، ويكون مدير السوق آمر الصرف وحامل السُلفة، ويمكن تكليف أحد إداريي السوق خطياً بأن يكون حامل السُلفة حسب مُ قتضى الحال. ز- أي موظف أو جهة يُ قرر المدير العام إعطاءه سُلفة وفقاً لصلاحيات المدير العام في النظام المالي للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك